النظام يعاقب 30 تاجرا ومستوردا ويتهمهم بالتلاعب
قاسيون ـ متابعات
كشف كتاب في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام ، عن إجراءات بحق 30 تاجراً بسبب الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الأجنبي بناء على المادة رقم (1) من أحكام المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يعتبر أن الاتجار في السلع غير مشروع عندما يكون مخالفاً للقوانين أو الأنظمة النافذة التي تقيد أو تمنع الاتجار بهذه السلع ويعد من الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، وتضمن توجيه من يلزم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وفي متابعة مع بعض المتأثرين بالقرار بينوا أن سبب هذه الإجراءات هو تحديد سقوف لإجازات الاستيراد للمواد والسلع المسموح باستيرادها لكن بعض التجار (المستوردين) تجاوزوا الكميات المسموح بها وهو ما دفعهم لاستخلاص إجازات استيراد بأسماء شركاء أو أقارب لهم بعد تزويدهم بسجلات تجارية، لكن عملية الرقابة والتدقيق في حركة نشاطهم التجاري من قبل الجهات المعنية تبين أنه ليس لديهم نشاط تجاري أو صناعي وعليه تم اعتبارهم مخالفين للأنظمة والقوانين وتم منعهم من الاستيراد وأحيل عدد منهم إلى هيئة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب,