الأسد يصدر مرسومًا تشريعيًا بالعفو العام عن جرائم الفرار
قاسيون_متابعات
أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (27) لعام 2024، الذي يتضمن عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل 22 سبتمبر 2024.
يتناول المرسوم بشكل خاص الجرائم المتعلقة بالفرار الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى مجموعة من الجنح والمخالفات.
يتضمن المرسوم عفوًا كاملًا عن العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الفرار، وفقًا لقانون العقوبات العسكرية، ويشترط على الفارين الذين يسلمون أنفسهم العودة خلال مدد زمنية محددة: ثلاثة أشهر للفرار الداخلي وأربعة أشهر للفرار الخارجي.
يمتد العفو ليشمل الجنح والمخالفات، لكن مع استثناء بعض الجنح التي تُعتبر اعتداءً خطيرًا على المجتمع، مثل الرشوة والتزوير والاعتداء على الآداب العامة.
مع ذلك، تظل بعض الجرائم خارج نطاق العفو، بما في ذلك الجرائم الخطيرة التي تحددها القوانين، مثل الاعتداءات على النفس أو الملكية، والجرائم الاقتصادية كسرقة الكهرباء، كما يشترط تعويض المجني عليهم في الجنح المتعلقة بالاعتداء على الأموال .
تنص أحكام المرسوم على أن دعوى الحق الشخصي تبقى مستقلة عن العفو، حيث يُتاح للمتضررين الحق في إقامة دعاوى أمام المحكمة خلال عام من تاريخ صدور المرسوم.
المرسوم يُعتبر نافذًا اعتبارًا من تاريخ صدوره، 22 سبتمبر 2024، وسيُنشر في الجريدة الرسمية.
يعتبر المحللون أن هذا المرسوم يعكس سعي حكومة رأس النظام لتحقيق توازن بين الاعتبارات القانونية والأمنية، حيث يهدف إلى استعادة النظام العام في البلاد.