رئيس النظام يصدر مرسوم بشأن تفاقم إصابات جرحى العمليات الحربية
قاسيون_متابعات
أصدر رأس نظام الأسد اليوم الإثنين المرسوم التشريعي رقم 19 بتعديل المادة 43 من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2003 وتعديلاته ، والمادة 42 من قانون معاشات قوى الأمن الداخلي الصادر بمرسوم تشريعي رقم / 2 / لسنة 2012.
وأضاف المرسوم التعديلات أنه يحال العسكري المصاب الذي انتهت خدمته إلى المجلس الطبي العسكري وهيئة أو لجنة التحقيق الصحي بحسب رتبته لتحديد نسبة عجزه بعد تفاقم إصابته وفق الشروط محددة
وذكر المرسوم أن الشروط يجب أن تكون الإصابة أثناء الخدمة نتيجة حرب، عمليات عسكرية، أو إحدى الحالات المشابهة للعمليات العسكرية، أو على يد عصابة إرهابية أو عناصر معادية، مع إثبات العلاقة السببية بين الإصابة وتفاقمها، على حد زعمه
واستعرض المرسوم منح المستحقات المترتبة على الجندي المشمولين من هذه المادة بقرار من الوزير في ضوء النسبة النهائية للعجز في تاريخ الموافقة على تشديد الاصابة وفقا أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وأشار إلى أن إذا كان العسكري الجريح أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ، يثبت عدم أهليته للخدمة من قبل طبيبين حكوميين مصدقتين توقيعهما ووظيفتهما من الجهة المختصة ، ويتقرر حالته النهائية فور عودته للوطن وفق الأصول.
وأردف المرسوم أن أحكام الفقرتين (أ ، ب) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على الإصابات الحادثة تبدء اعتبارًا من 15 مارس 2011.
يذكر أن نظام الأسد احتكر السلطة بإصدار مراسيم تشريعية يصدرها وقتما يشاء ، ويوصف هذا السلوك بأنه اغتصاب السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية ، ومخالفة للدستور.