الأسد يصدر مرسوم بتعديل قانون الأحوال المدنية
قاسيون_متابعات
أصدر رأس النظام السوري، يوم أمس الخميس، مرسوماً جديداً بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية في سوريا.
ونشرت وكالة الإعلام التابعة للنظام السوري، "سانا"، نص المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2022 بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية رقم 13 لسنة 2021.
ووفقاً لنص المرسوم عدلت المادة "28" من قانون رقم "13" لسنة 2021 على النحو التالي:
أ- لا يجوز تسجيل الطفل المولود من زواج غير مسجل ما لم يتم تسجيل الزواج حسب الأصول.
ب- إذا كان المولود غير شرعي، فلن يتم ذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معاً في شهادة الميلاد ما لم يصدر أمر من المحكمة.
ج- إذا أثبتت المستندات الرسمية أن الطفل غير الشرعي ولد من أمه، فسيتم قيده مباشرة في سجل المواليد.
واحتوت المادة 28 من القانون 13 لعام 2021، على القسمين الفرعيين أ و ب، أما بالنسبة للتعديل الحالي، فقد تمت إضافة بند ثالث "ج" إلى المادتين القديمتين، والتي تنص على تسجيل اسم والدة الطفل المولود حديث الولادة "غير شرعي" إذا ثبت نسبه لأمه، بواسطة "وثائق رسمية".
وتجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من السوريين المتزوجين في دول اللجوء، رفضوا تسجيل زواجهم لدى قنصليات النظام، مما منعهم من تسجيل أطفالهم الجدد هناك، علاوة على ذلك، فإن غالبية النازحين داخلياً في سوريا يترددون الذهاب إلى مكاتب السجل المدني الواقعة في مناطق سيطرة النظام.