وكالة قاسيون للأنباء
  • الاثنين, 23 ديسمبر - 2024

تعرف على الجرائم المشمولة بالعفو العام حسب المرسوم رقم 7 لعام 2022


قاسيون – رصد
الجرائم المشمولة بالعفو العام مرسوم رقم (7) لعام 2022 المرتكبة قبل تاريخ 30 نيسان 2022 والمنصوص عليها في قانون الإرهاب وقانون العقوبات :
- المؤامرة على ارتكاب جناية إرهابية
- إنشاء أو تنظيم أو إدارة منظمة إرهابية
- الانضمام إلى منظمة إرهابية
- إكراه شخص ما بالانضمام إلى منظمة إرهابية
- تمويل الأعمال الإرهابية
- التدريب أو التدرب على استعمال الوسائل الارهابية بقصد تنفيذ عمل إرهابي
- تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس المتفجرات والأسلحة بقصد تنفيذ عمل إرهابي
- تهديد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي
- ارتكاب أي عمل إرهابي
- الترويج للأعمال الارهابية (توزيع مطبوعات, إدارة أو استعمال موقع الكتروني..)
- كتم الجنايات الارهابية

أي جريمة أفضت إلى موت إنسان غير مشمولة بهذا المرسوم

بالنسبة للحق الشخصي :
لا يؤثر الحق الشخصي على العفو, ولا يؤثر العفو على الحق الشخصي
......
بالنسبة للمحكومين والموقوفين والمتوارين:
يشملهم العفو تلقائيا, ودون مراجعة أي جهة
تطوى الملاحقة العدلية والملاحقة القضائية
الجرائم غير الارهابية المنصوص عليها في القوانين الأخرى غير مشمولة بهذا المرسوم
من جهته وضح المحامي التابع للنظام عارف  الشعال إنه من الناحية القانونية تعتبر قوانين العفو متعلقة بالنظام العام، وهذا يعني أنه على كل قاضي أو وكيل نيابة أو موظف معني بإنفاذ القوانين في حكومة النظام  بما في ذلك كافة الأفرع الأمنية تنفيذ العفو فور صدوره.
وبالتالي يجب على النيابة العامة في محاكم الميدان والإرهاب والجنايات وقضاة التحقيق وموظفو الأفرع الأمنية إخلاء سبيل أي موقوف أو محكوم سوري الجنسية بجريمة إرهاب لم تفض إلى وفاة شخص فوراً،
كما يجب تلقائياً استرداد كافة المذكرات القضائية أو الأمنية إذا كانت متعلقة بجريمة مشمولة بهذا العفو،
في حال لم يطلق سراح الموقوف أو لم تسترد المذكرة فإما أن الجريمة فيها وفاة شخص أو أن الموقوف أو المطلوب ملاحق بجريمة أخرى غير جريمة إرهاب.
علماً أن العفو عن العقوبة الأصلية يشمل العقوبة الفرعية كالغرامة أو المصادرة.
كما أنه لا تشترط مراجعة الشخص المطلوب بالذات، للمحكمة والحصول على كف بحث، أو طي المذكرة القضائية الصادرة بحقه بموجب هذا العفو، ويمكنه إرسال وكيل عنه.

//