تعديلات من رئاسة النظام السوري على قانون الخدمة العسكرية
قاسيون_متابعات
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الخميس 1 أغسطس، المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2024 القاضي بتعديل إحدى مواد قانون الخدمة العسكرية.
وقضى المرسوم الجديد بتعديل سن الخدمة الاحتياطية الوارد في الفقرة (و) من المادة رقم (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح الثامنة والثلاثين بدلاً من الأربعين.
ويُسمح لمن يرغب من المكلفين بالخدمة الاحتياطية دفع البدل النقدي كبديل عن الواجب القانوني، فقط في حال تبيّن بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين عجز أدنى عجز جزئي وغير قادر على أداء الخدمة.
كذلك، يجيز المرسوم الإعفاء من الخدمة الاحتياطية للعسكري الذي أدى خدمة التطوع عشر سنوات، وفق عقد التطوع الجديد مقاتل.
المادة 1_ يعدل السن الوارد في الفقرة (و) من المادة (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته ليصبح (الثامنة والثلاثين) بدلاً من (الأربعين).
المادة 2_تضاف الفقرتان (ز–ح) إلى المادة (26) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (30) لعام 2007 وتعديلاته وفق الآتي:
فقرة أ_ دافع البدل النقدي (ملتحق - غير ملتحق) يدفع مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سوريا المركزي عند تاريخ التسديد، إذا تبيّن بنتيجة فحصه الطبي أنه مشمول بإحدى الحالتين (عجز أدنى – عجز جزئي قادر على أداء الخدمة).
فقرة ب_ العسكري الذي أدى خدمة تطوع عشر سنوات، وفق عقد التطوع الجديد (مقاتل).