رأس النظام يصدر مرسومين بخصوص عقوبات التعامل بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص
قاسيون_متابعات
أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد مرسومين جديدين يتعلقان بعقوبات التعامل بعملات غير الليرة السورية من جهة وممارسة الصرافة ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سوريا دون ترخيص ، من جهة آخرى .
وبحسب ما نقلت وكالة أنباء النظام (سانا)، فقد أجاز المرسوم رقم 5 لعام 2024 إجراء تسوية “مالية” مقابل إسقاط العقوبة عن المدعى عليه بسبب تعامله بعملات غير الليرة السورية، فيما أجاز القرار رقم 6/ 2024 بتشديد العقوبة المقررة لمزاولة مهنة الصرافة دون ترخيص ؛ ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 و15 سنة وغرامة قدرها ثلاثة أضعاف المبالغ المضبوطة.
وأبقى المرسوم رقم 5، الذي يحظر التعامل بعملات غير الليرة السورية كوسيلة للدفع أو لأي نوع من التجارة التجارية، على العقوبات المتعلقة بالحبس، لكنه سمح للمتهمين بالتسوية أمام القضاء لإسقاط العقوبة بالسجن ، وهو ما قد يصل في بعض الحالات إلى أكثر من 7 سنوات.
وأوضح المرسوم أن هذه التسوية تتم أمام الجهة القضائية التي تنظر الدعوى ، وإذا تمت العملية قبل صدور حكم قضائي نهائي، يتم تحديد مبلغ التسوية بما يعادل قيمة الدفعات والمبالغ التي تم التعامل معها وضبطها وتسجيلها في السجلات الورقية والإلكترونية ، وتذهب المبالغ الناتجة عن التسوية إلى خزينة الدولة ويتم مصادرتها علنية ضد العميل ويعفى من التعويض المدني.
وفيما يتعلق بمزاولة مهنة الصرافة وتحويل الأموال إلى الخارج، شدد المرسوم رقم 6 العقوبات المفروضة على من يمارس مهنة الصرافة ونقل أو نقل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سوريا والخارج دون ترخيص.
ويعاقب المخالف بالسجن المؤقت من 5 إلى 15 سنة، وغرامة ثلاثة أضعاف المبالغ المصادرة، على أن لا تقل الغرامة عن 25 مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً والمسجلة ورقياً أو الإدخالات الإلكترونية ، ولا يجوز الإفراج عن هاتين الجريمتين .