الأسد يشدد عقوبة الاحتيال للحصول على خدمات الاتصالات
قاسيون_متابعات
أصدر رأس النظام السوري "بشار الأسد" المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2023 بتعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم (18) لعام 2010 والتي نصت على تغليظ العقوبة والغرامة على كل من يساعد أو مكّن بطرق احتيالية من الحصول على خدمة اتصالات بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.
وبحسب ما ورد في وكالة أنباء النظام سانا نصت التعديلات على ما يلي: يعاقب بالغرامة كل من حصل على خدمة اتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم من 4 ملايين ليرة سورية إلى 8 ملايين ليرة سورية على هذه الخدمة.
وأضافت، أن كل من ساعد أو مكن بطرق احتيالية في الحصول على خدمة اتصالات مع علمه بذلك، بقصد التهرب من دفع الأجور والرسوم المستحقة على ذلك، يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 20 مليون ليرة سورية إلى 40 مليون ليرة سورية .
وتزاد العقوبة المنصوص عليها من هذه المادة وفقاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات ،
وتستخدم القواعد المنظمة لرسوم التصاريح المعتمدة من هيئة تنظيم الاتصالات والبريد عند تقدير التعويضات لجبر الضرر.