الحكومة اللبنانية تصدر قراراً بتسوية أوضاع اللاجئين السوريين
قررت المديرية العامة للأمن العام في لبنان اليوم الخميس السماح للاجئين السوريين المخالفين في البلاد بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم وذلك ضمن فترة زمنية محدودة.
وشملت التسوية السوريين الذين يحمولون إقامة منتهية أو من انتهت مهلة مغادرتهم ولم يغادروا أو الذين يخالفون نظام الإقامة على النحو التالي:
1- الذين سبق واستحصلوا على إقامة سنداً لتعهد مسؤولية ( عمل ، شخصي) وإنتهت إقامتهم منذ أكثر من شهر ويرغبون بتسوية أوضاعهم لدى بالمسؤولية جديد (عمل) حصراً، حيث تقدم الطلبات لدى أمانات سر المراكز الإقليمية أو لدى مراكز إستقبال الرعايا متعهد السوريين وفقاً للصلاحية بعد ضم المستندات المطلوبة للتجديد الى جانب تعهد من المتعهد بالمسؤولية الجديد ( عمل ) ودون الحاجة لضم تنازل من المتعهد بالمسؤولية السابق.
2- الذين دخلوا بصورة شرعية ومنحوا مهلة للمغادرة أو صدر بحقهم قراراً بذلك ولم يغادروا، حيث تقبل إستثنائياً لدى أمانات سر المراكز الإقليمية طلبات إعادة النظر لهذه الفئة على أساس تعهد مسؤولية (عمل) حصراً .
3- الذين دخلوا بصورة شرعية "من غير فئة تعهّد مسؤولية" وخالفوا نظام الإقامة ، حيث تقبل طلبات تسوية أوضاع الراغبين منهم بالإستحصال على إقامة لدى أمانات سر المراكز الإقليمية أو لدى مراكز إستقبال طلبات الرعايا السوريين وفقاً للصلاحية وذلك سنداً لتعهد مسؤولية (عمل) أو (شخصي قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الثانية للبناني والدرجة الأولى للسورية زوجة اللبناني). 4- الذين منحوا مهلة للإستحصال على إجازة عمل ( فئة ثانية، فئة ثالثة، تتوافق وطبيعة عملهم ) دون أن يتمكنوا من ذلك ويرغبون بالإستحصال على إقامة سنداً لتعهد مسؤولية (عمل)، حيث تقبل طلباتهم لدى أمانات سر المراكز الإقليمية.
وحددت مديرية الأمن تاريخ تقديم طلبات تسوية أوضاع المخالفين، اعتبارًا من 15 من مارس/ آذار الحالي، وحتى 30 من يونيو / حزيران المقبل.
وذكرت المديرية في بيانها أنها لا تقبل طلبات تسوية الأوضاع ممن دخلوا البلاد أو صدرت بحقهم قرارات بعد تاريخ 15 مارس/ آذار 2021.