وكالة قاسيون للأنباء
  • الاثنين, 23 ديسمبر - 2024

إليك النص الكامل لقانون قيصر

قاسيون - وكالات


أعلن وزير الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء 17 حزيران 2020، بدء تطبيق الحزمة الأولى من قانون قيصر، الذي يستهدف شخصيات ومؤسسات في النظام وتتعامل معه، ونشرت وكالات النص الكامل للقانون.

النص الكامل قانون قيصر (سيزر) لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019

القسم 7401. عنوان مختصر

القسم 7402. بيان السياسة العامة

العنوان الفرعي أ — إجراءات إضافية تتعلق بالطوارئ الوطنية بشأن سوريا

القسم 7411. الإجراءات الخاصة بمصرف سوريا المركزي

القسم 7412. العقوبات المفروضة على الأشخاص الأجانب المتورطين في معاملات معينة

القسم 7413. الاستراتيجية المتعلقة بالمناطق السورية التي يتعرض فيها المدنيون للنزوح القسري

العنوان الفرعي ب — مساعدة شعب سوريا

القسم 7421. رأي الكونغرس

القسم 7422. إحاطة عن رصد وتقييم برامج المساعدة الجارية في سوريا وللشعب السوري

القسم 7423. تقييم الأساليب المحتملة لتعزيز حماية المدنيين

القسم 7424. تقديم المساعدة لدعم الجهات التي تتخذ إجراءات متعلقة بجمع الأدلة للتحقيق في جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ مارس/ آذار 2011

القسم 7425. تقنين خدمات معينة لدعم الترخيص بأنشطة المنظمات غير الحكومية

القسم 7426. إحاطة عن استراتيجية تيسير المساعدات الإنسانية

العنوان الفرعي ت — أحكام عامة

القسم 7431. تعليق العقوبات

القسم 7432. التنازل والاعفاءات

القسم 7433. السلطتان التنفيذية والتنظيمية

القسم 7434. الاستثناء المتعلق باستيراد السلع

القسم 7435. حدود التكلفة

القسم 7436. قاعدة التفسير

القسم 7437. حظر تفسير الأحكام بهذا العنوان على أنها تصريح باستخدام القوة العسكرية

القسم 7438. الانقضاء

القسم 7401. عنوان مختصر

قد يُشار إلى هذا العنوان “بقانون قيصر (سيزر) لحماية المدنيين السوريين لعام 2019”.

القسم 7402. بيان السياسة العامة

تتمثل السياسة العامة للولايات المتحدة في ضرورة استخدام الوسائل الدبلوماسية والإقتصادية القسرية لإجبار حكومة بشار الأسد على وقف هجماتها القاتلة على الشعب السوري ودعم الانتقال إلى حكومة في سوريا تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع جيرانها.

العنوان الفرعي أ — إجراءات إضافية فيما يتعلق بالطوارئ الوطنية بشأن سوريا

القسم 7411. الإجراءات الخاصة بمصرف سوريا المركزي

(أ‌) قرار يتعلق بمصرف سوريا المركزي — يقرر وزير الخزانة بموجب القسم 5318 أ من العنوان 31، من قانون الولايات المتحدة، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً بعد تاريخ سن هذا القانون، ما إذا كانت هناك أسباب معقولة لاستنتاج أن مصرف سوريا المركزي هو مؤسسة مالية تهتم بشكل أساسي بغسل الأموال.

(ب) متطلبات معززة للعناية الواجبة وإعداد التقارير — إذا قرر وزير الخزانة بموجب القسم الفرعي (أ) أن هناك أسباباً معقولة لاستنتاج أن مصرف سوريا المركزي هو مؤسسة مالية تهتم بشكل أساسي بغسل الأموال، يقوم الوزير بعد التشاور مع الجهات التنظيمية الفيدرالية (على النحو المحدد في القسم 509 من قانون جرام-ليتش-بليلي (قانون الولايات المتحدة رقم 15 القسم 6809 – 15 USC 6809) بفرض واحد أو أكثر من الإجراءات الخاصة الموضحة في القسم 5318أ(ب) من العنوان 31، من قانون الولايات المتحدة، فيما يتعلق بمصرف سوريا المركزي.

(ت) التقرير المطلوب —

(1) بشكل عام — يقدم وزير الخزانة، في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد اتخاذ قرار بموجب القسم الفرعي (أ) يتعلق بما إذا كان مصرف سوريا المركزي هو مؤسسة مالية تهتم بشكل أساسي بغسل الأموال، تقريراً إلى لجان الكونغرس المعنية يتضمن أسباب القرار.

(2) شكل التقرير — يتم تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (1) بشكل غير مصنف ولكن يجوز أن يتضمن ملحقاً مصنفاً.

(3) تعريف لجان الكونغرس المعنية — في هذا القسم الفرعي، فإن عبارة “لجان الكونغرس المعنية” تعني —

(أ‌) لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب؛ و

(ب‌) لجنة العلاقات الخارجية ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ.

القسم 7412. العقوبات المفروضة على الأشخاص الأجانب المتورطين في معاملات معينة

(أ) فرض العقوبات —

(1) بشكل عام — يفرض الرئيس، في التاريخ الذي يكون بعد 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون وبعده، العقوبات الموضحة في القسم الفرعي (ب) فيما يتعلق بالشخص الأجنبي إذا قرر الرئيس أن الشخص الأجنبي يشارك عن علم في تاريخ سن القانــون المذكور أو بعده في نشاط موصــوف في الفقـرة (2).

(2) الأنشطة الموصوفة — الشخص الأجنبي يشارك في نشاط موصوف في هذه الفقرة إذا كان الشخص الأجنبي —

(أ) يقدم عن علم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي مهم إلى، أو يدخل عن علم في معاملات مهمة مع:

(i) حكومة سوريا (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة المستوى في حكومة سوريا؛

(ii) شخص أجنبي يكون متعاقد عسكري أو مرتزق أو قوة شبه عسكرية يعمل عن علم بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح أو نيابة عن حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومــة إيران؛ أو

(iii) شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالة الطوارئ الدولية (قانون الولايات المتحدة رقم 50، القسم 1701 وما يليه – 50 U.S.C. 1701 et seq) فيما يتعلق بسوريا أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا؛

(ب) يبيع أو يوفر عن علم سلع أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات مهمة أو أي دعم مهم آخر يُسهِّل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية؛

(ت) يبيع أو يوفر عن علم لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة بالحكومة السورية طائرات أو قطع غيار طائرات تُستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية؛

(ث) يوفر عن علم لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية (ت) سلعاً أو خدمات مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تُستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية؛ أو

(ج) يوفر عن علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو خدمات هندسية مهمة للحكومة السورية.

(3) رأي بالكونغرس — يرى الكونغرس أنه يجب على الرئيس عند تنفيذ هذا القسم النظر في الدعم المالي بموجب الفقرة (2)(أ) بما في ذلك توفير القروض أو الاعتمادات أو ائتمانات التصدير.

(ب) العقوبات الموصوفة —

(1) بشكل عام — العقوبات التي يتم فرضها فيما يتعلق بشخص أجنبي موصوف في القسم الفرعي (أ) هي الآتي:

(أ) تجميد الممتلكات — يمارس الرئيس جميع الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالـــة الطوارئ الدوليــة (قانون الولايات المتحدة رقم 50، القســم 1701 وما يليــه -50 U.S.C. 1701 et seq) بالقدر اللازم لمنع وحظر جميع المعاملات المتعلقة بالممتلكات والحصص في الممتلكات الخاصة بالشخص الأجنبي إذا كانت هذه الممتلكات والحصص في هذه الممتلكات موجودة في الولايات المتحدة، أو تأتي إلى داخل الولايات المتحدة، أو تكون أو تدخل ضمن حوزة أو سيطرة شخص أمريكي.

(ب) عدم الأهلية للحصول على التأشيرات أو الدخول أو الدخول المشروط —

(i) التأشيرات أو الدخول أو الدخول المشروط — الأجنبي الموصوف في القسم الفرعي (أ) هو –

(I) غير مقبول دخوله إلى الولايات المتحدة

(II)غير مؤهل للحصول على تأشيرة أو وثائق أخرى لدخول الولايات المتحدة؛ و

(III)غير مؤهل بخلاف ذلك للدخول أو الدخول المشروط إلى الولايات المتحدة أو الحصول على أي منفعة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية (قانون الولايات المتحدة رقم 8، القسم 1101 وما

يليه –8 U.S.C. 1101 et seq ).

(ii) إلغاء التأشيرات الحالية —

(I) بشكل عام. — الأجنبي الموصوف في القسم الفرعي (أ) يخضع لإلغاء أي تأشيرة أو وثائق دخول أخرى بغض النظر عن التاريخ الذي تصدر أو صدرت فيه التأشيرة أو وثائق الدخول الأخرى.

(II) التأثير الفوري — الإلغاء بموجب البند الفرعي (I) —

(أأ) يسري مفعوله على الفور، و

(ب ب) يلغي تلقائياً أي تأشيرة أو وثائق دخول صالحة في حوزة الأجنبي.

(2) الجزاءات — تُطبق الجزاءات المنصوص عليها في القسمين الفرعيين (ب) و (ت) من القسم 206 من قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالـــة الطوارئ الدوليــة (قانون الولايات المتحدة رقم 50، القســم 1701 وما يليــه -50 U.S.C. 1701 et seq) على أي شخص ينتهك أو يحاول انتهاك أو يتآمر من أجل انتهاك أو يتسبب في انتهاك اللوائح المنصوص عليها في القسم7433 (ب) لتنفيذ الفقرة (1)(أ) بنفس الدرجة التي تُطبق بها تلك الجزاءات على الشخص الذي يرتكب فعل غير قانوني موصوف في القسم 206 (أ) من ذلك القانون.

(3) الاستثناءات — لا تنطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1)(ب) فيما يتعلق بالأجنبي إذا كان الدخول أو الدخول المشروط للأجنبي إلى الولايات المتحدة ضرورياً —

(أ) لتمكين الولايات المتحدة من الامتثال للاتفاق المتعلق بمقر الأمم المتحدة، الذي تم التوقيع عليه في “ليك سكسيس” في 26 يونيو/ حزيران، عام 1947، ودخل حيز النفاذ في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، عام، 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أو الالتزامات الدولية الأخرى السارية؛ أو

(ب) لتنفيذ نشاط متعلق بإنفاذ القانون في الولايات المتحدة أو المساعدة في تنفيذه.

القسم 7413. الاستراتيجية المتعلقة بالمناطق السورية التي يتعرض فيها المدنيون للنزوح القسري

(أ) بشكل عام — يقوم الرئيس في موعد لا يتجاوز 180 يوماً بعد تاريخ سن هذا القانون بالآتي —

(1) تحديد المجالات الموصوفة في القسم الفرعي (ب)؛ و

(2) تقديم الاستراتيجية الموصوفة في القسم الفرعي (ت) للجان الكونغرس المعنية.

(ب) المناطق الموصوفة — المناطق الموصوفـــة في هذا القسم الفرعي هي مناطـــق في ســوريا يقرر الرئيس —

(1) أنها تحت سيطرة —

(أ‌) الحكومة السورية؛

(ب‌) حكومة الإتحاد الروسي؛

(ت‌) الحكومة الإيرانية؛ أو

(ث‌) شخص أجنبي موصوف في القسم 7412 (أ)(2) (أ)(ii) و

(2) مناطق يتعرض فيها المدنيون للنزوح القسري من جانب —

(أ) حكومة محددة في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو (ت) من الفقرة (1)؛ أو

)ب) شخص أجنبي موصوف في القسم 7412 (أ)(2)(أ)(ii).

(ت) الاستراتيجية الموصوفة — الاستراتيجية الموصوفة في هذا القسم الفرعي هي استراتيجية لردع الأشخاص الأجانب لعدم الدخول في عقود متعلقة بإعادة الإعمار في المناطق الموصوفة في القسم الفرعي (ب) لصالح أو نيابة عن —

(1) حكومة محددة في الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أو (ت) من القسم الفرعي (ب)(1)؛ أو

(2) شخص أجنبي موصوف في القسم 7412 (أ)(2)(أ)(ii).

(ث) شكل الاستراتيجية — يتم تقديم الاستراتيجية المطلوب بموجب الفقرة (أ)(2) بشكل غير مصنف ولكن يجوز أن تتضمن ملحقاً مصنفاً.

(ج) تعريف لجان الكونغرس المعنية — في هذا القسم، فإن عبارة “لجان الكونغرس المعنية” تعني —

(1) لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب؛ و

(2) لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

العنوان الفرعي ب – مساعدة شعب سوريا

القسم 7421. رأي الكونغرس

يرى الكونغرس أنه من مصلحة الولايات المتحدة الاستمرار في تقديم المساعدة لشعب سوريا من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية، بما في ذلك من خلال المنظمات متعددة الأطراف.

القسم 7422. إحاطة عن رصد وتقييم برامج المساعدة الجارية في سوريا وللشعب السوري

(أ) بشكل عام — يقوم وزير الخارجية ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً بعد تاريخ سن هذا القانون، بإحاطة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بشأن رصد وتقييم برامج المساعدة الجارية في سوريا وللشعب السوري، بما في ذلك المساعدة المقدمة من خلال المنظمات متعددة الأطراف.

(ب) المسائل التي يتعين إدراجها — يتضمن الإيجاز المطلوب بموجب القسم الفرعي (أ) وصفاً لما يلي:

(1) الجهود المحددة لرصد وتقييم المشروع، بما في ذلك الأهداف القابلة للقياس ومقاييس الأداء فيما يتعلق بالمساعدة في سوريا؛

(2) مذكرات التفاهم التي أبرمتها وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمفتشون العامون لكل منهما والمنظمات متعددة الأطراف التي سيتم من خلالها تقديم المساعدات الأمريكية والتي تضفي الطابع الرسمي على متطلبات تبادل المعلومات بين هذه الكيانات لإجراء عمليات التدقيق والتحقيقات والتقييمات؛

(3) التحديات الرئيسية لرصد وتقييم البرامج الموضحة في القسم الفرعي (أ).

القسم 7423. تقييم الأساليب المحتملة لتعزيز حماية المدنيين

(أ) بشكل عام — يُطلع الرئيس في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد تاريخ سن هذا القانون لجان الكونغرس المعنية على الفعالية والمخاطر والمتطلبات التشغيلية المحتملة للوسائل العسكرية وغير العسكرية لتعزيز حماية المدنيين داخل سوريا، ولا سيما المدنيين الموجودين في مناطق محاصرة أو المحاصرين عند الحدود أو النازحين داخلياً.

)ب) التشاور — يستند الإيجاز المطلوب بموجب القسم الفرعي (أ) على التشاور مع وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع ومنظمات المساعدات الإنسانية الدولية والمحلية العاملة في سوريا.

(ت) تعريف لجان الكونغرس المعنية — في هذا القسم، فإن عبارة “لجان الكونغرس المعنية” تعني —

(1) لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب؛ و

(2) لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ.

القسم 7424. تقديم المساعدة لدعم الجهات التي تتخذ إجراءات متعلقة بجمع الأدلة للتحقيق في جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ مارس/ آذار 2011

(أ) بشكل عام — باستثناء ما ورد في القسم الفرعي (ب)، فإن وزير الخارجية ، وبعد التشاور مع وزير العدل ورؤساء الوكالات الفيدرالية المعنية الأخرى، مخوّل، بما يتفق مع المصلحة القومية، بتقديم المساعدة لدعم الكيانات التي تجري تحقيقات جنائية، أو تدعم الملاحقات القضائية، أو تجمع الأدلة وتحافظ على تسلسل العُهدة لهذه الأدلة من أجل الملاحقة القضائية فيما بعد ضد الذين ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في سوريا، بما في ذلك المساعدة في هذه الجرائم ودعمها من قِبل الحكومات الأجنبية والمنظمات الداعمة للحكومة السورية منذ مارس/ آذار 2011.

(ب) القيود — لا يجوز تقديم المساعدة بموجب القسم الفرعي (أ) أثناء بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة من أجل —

(1) بناء القدرات التحقيقية أو القضائية للحكومة السورية؛ أو

(2) دعم الملاحقات القضائية في المحاكم المحلية في سوريا.

(ت) الإحاطة – يقدم وزير الخارجية خلال فترة لا تتجاوز السنة بعد تاريخ سن هذا القانون إحاطة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حول المساعدة التي يتم تقديمها بموجب القسم الفرعي (أ).

القسم 7425. تقنين خدمات معينة لدعم الترخيص بأنشطة المنظمات غير الحكومية

(أ) بشكل عام — باستثناء ما ورد في القسم الفرعي (ب)، فإن القسم 542.516 من العنوان 31، من قانون اللوائح الفيدرالية (الذي يتعلق بخدمات معينة لدعم الترخيص بأنشطة المنظمات غير الحكومية)، كما كان ساريا في اليوم السابق لتاريخ سن هذا القانون —

(1) يبقى ساري المفعول في تاريخ سن القانون وبعده؛ و

(2) في حالة وجود منظمة غير حكومية مرخص لها بتصدير أو إعادة تصدير الخدمات لسوريا بموجب هذا القسم في التاريخ السابق لتاريخ سن هذا القانون، فإن هذا القسم ينطبق على هذه المنظمة في تاريخ سن القانون وبعده إلى الحد نفسه وبنفس الطريقة التي كان ينطبق بها هذا القسم على هذه المنظمة في التاريخ السابق لتاريخ سن هذا القانون.

(ب) الاستثناء —

(1) بشكل عام — لا ينطبق القسم 542.516 من العنوان 31، من قانون اللوائح الفيدرالية، كما تم تقنينه في القسم الفرعي (أ)، على شخص أجنبي تم إدراجه كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من قانون الهجرة والجنسية (قانون الولايات المتحدة رقم 8، القسم 1189 – 8 U.S.C. 1189)، أو بخلاف ذلك قد تم إدراجه كمنظمة إرهابية من قِبل وزير الخارجية بعد التشاور مع أو بطلب من وزير العدل أو وزير الأمن الوطني.

(2) تاريخ السريان — تُطبَّق الفقرة (1) فيما يتعلق بالشخص الأجنبي في تاريخ إدراج ذلك الشخص كمنظمة إرهابية في السجل الفيدرالي أو بعد ذلك التاريخ.

القسم 7426. إحاطة عن استراتيجية تيسير المساعدات الإنسانية

(أ‌) بشكل عام – يقوم الرئيس في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد تاريخ سن هذا القانون بإحاطة لجان الكونغرس المعنية حول استراتيجية الرئيس للمساعدة في تيسير قدرة المنظمات الإنسانية في الوصول إلى الخدمات المالية للمساعدة في تيسير توصيل المساعدات للمجتمعات المحتاجة في سوريا بشكل آمن وفي الوقت المناسب.

(ب‌) النظر في البيانات من بلدان ومنظمات غير حكومة أخرى — عند إعداد الاستراتيجية التي يتطلبها القسم الفرعي (أ)، ينظر الرئيس في البيانات الموثوقة التي تم الحصول عليها بالفعل من قِبل بلدان ومنظمات غير حكومية أخرى، بما في ذلك المنظمات العاملة في سوريا.

(ت‌) تعريف لجان الكونغرس المعنية — في هذا القسم، تعني عبارة “لجان الكونغرس المعنية” —

(1) لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب؛ و

(2) لجنة العلاقات الخارجية ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ.

العنوان الفرعي ت – – احكام عامة

القسم 7431. تعليق العقوبات

(أ‌) بشكل عام — يجوز للرئيس أن يعلق كليا أو جزئيا فرض العقوبات التي يتطلبها هذا القانون أو فرض العقوبات التي يتطلبها أي تعديل يُدخله هذا العنوان لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز 180 يوما إذا قرر الرئيس أن المعايير التالية قد استوفيت في سوريا:

(1) لم تعد الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي تستخدمان المجال الجوي فوق سوريا لاستهداف السكان المدنيين من خلال استخدام الأجهزة الحارقة، بما في ذلك البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والاسلحة التقليدية (بما فيها الصواريخ والمتفجرات التي يتم إطلاقها جوا).

(2) لم تعد المناطق المحاصرة من قِبل الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران أو أي شخص أجنبي موصوف في القسم 7412 (أ) (2) (أ) (ii) معزولة عن المساعدات الدولية ويمكنها الوصول بانتظام إلى المساعدات الإنسانية، وحرية التنقل، والرعاية الصحية.

(3) قيام الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذي تم احتجازهم بالقوة في نظام السجون التابع لنظام بشار الأسد، وسماح الحكومة السورية بالوصول الكامل لمرافق السجون لأجراء التحقيقات من قبل منظمات حقوق الانسان الدولية المعنية.

(4) لم تعد قوات الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران أو أي شخص أجنبي موصوف في القسم 7412 (أ) (2) (أ) (ii) متورطين في الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمع المدني، بما في ذلك الأسواق والذي يُعد انتهاكا للمعايير الدولية.

(5) قيام الحكومة السورية بما يلي:

(أ‌) اتخاذ خطوات نحو تحقيق التزاماتها، بشكل يمكن التحقق منه، بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي تم إبرامها في جنيف في 3 سبتمبر/ أيلول 1992، ودخلت حيز النفاذ في 29 أبريل/ نيسان 1997 (والتي تُعرف باسم “اتفاقية الأسلحة الكيميائية”)، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تم ابرامها في واشنطن العاصمة ولندن وموسكو في 1 يوليو/ تموز 1968، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 مارس/ آذار 1970 (21 UST 483)؛ و

(ب‌) إحراز تقدم ملموس لكي تصبح من الدول الموقعة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، التي تم إبرامها في واشنطن العاصمة ولندن وموسكو، في 10 أبريل/ نيسان، 1972، ودخلت حيز النفاذ في 26 مارس/ آذار 1975 (26 UST 583).

(6) أن تسمح الحكومة السورية بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين النازحين بفعل النزاع.

(7) أن تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لإقامة نظام مساءلة فعال بحق مرتكبي جرائم الحرب في سوريا وتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، بما في ذلك من خلال المشاركة في عملية موثوقة ومستقلة للتوصل للحقيقة والمصالحة.

(ب) الإحاطة المطلوبة – يقدم الرئيس في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد ان يتخذ القرار الوارد ذكره في الفقرة الفرعية (أ) إحاطة إلى لجان الكونغرس المعنية حول قرار فرض العقوبات وتعليقها بموجب هذا القرار.

(ت) إعادة فرض العقوبات — يُعاد فرض أي عقوبات يتم تعليقها بموجب الفقرة الفرعية (أ)، إذا قرر الرئيس أن المعايير المذكورة في ذلك القسم الفرعي لم تعد مستوفاة.

(ث) قاعدة التفسير — لا يوجد في هذا القسم ما يمكن تفسيره على أنه يحد من سلطة الرئيس في إنهاء تطبيق العقوبات بموجب القسم 7412 فيما يتعلق بشخص لم يعد يشارك في الأنشطة المذكورة في القسم الفرعي (أ) (2) من ذلك القسم.

(ج) تعريف لجان الكونغرس المعنية — في هذا القسم، تعني عبارة “لجان الكونغرس المعنية” —

(1) لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية واللجنة المعنية بالسبل والوسائل واللجنة المعنية بالقضاء بمجلس النواب؛ و

(2) لجنة العلاقات الخارجية ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية واللجنة المعنية بالقضاء بمجلس الشيوخ.

القسم 7432. التنازل والاعفاءات

(أ) الإعفاءات — تُعفى الأنشطة والمعاملات التالية من العقوبات المصرح بها بموجب هذا العنوان أو أي تعديل يُدخله هذا العنوان:

(1) أي نشاط يخضع لمتطلبات اعداد التقارير بموجب العنوان الخامس من قانون الأمن القومي لعام 1947 (قانون الولايات المتحدة رقم 50، القسم 3091 وما يليه – 50 U.S.C. 3091 et seq.)، أو يخضع لأي أنشطة استخبارية للولايات المتحدة مصرح بها.

(2) أي معاملة ضرورية للامتثال لالتزامات الولايات المتحدة بموجب —

(أ‌) الاتفاق المتعلق بمقر الأمم المتحدة، والذي تم التوقيع عليه في “ليك سكسيس” في 26 يونيو/ حزيران، عام 1947 بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، والذي دخل حيز النفاذ في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، عام 1947 ؛

(ب‌) اتفاقية العلاقات القنصلية التي تم إبرامها في فيينا في 24 أبريل/ نيسان، عام 1963، والتي دخلت حيز النفاذ في 19 مارس/ آذار، عام 1967؛ أو

(ت‌) أي اتفاقية دولية أخرى تكون الولايات المحتدة طرفا فيها.

(ب) التنازل —

(1) بشكل عام — يجوز للرئيس، لفترات قابلة للتجديد بما لا يتجاوز 180 يوماً، ان يتنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا العنوان (باستثناء القسم 7434) فيما يتعلق بشخص أجنبي إذا أقرَّ الرئيس للجان الكونغرس المعنية بأن هذا التنازل يصب في مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

(2) الإحاطة — يقوم الرئيس بإحاطة لجان الكونغرس المعنية بأسباب التنازل في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد اصدار التنازل بموجب الفقرة (1)، وكل 180 يوما بعد ذلك اثناء سريان مفعول التنازل.

(ت) التنازل لأغراض إنسانية —

(1) بشكل عام — يجوز للرئيس ان يتنازل، لفترات قابلة للتجديد بما لا يتجاوز السنتين، عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا العنوان (باستثناء القسم 7434) فيما يتعلق بمنظمة غير حكومية تقدم المساعدات الانسانية لا يغطيها الترخيص المذكور في القسم 7425 إذا أقر الرئيس للجان الكونغرس المعنية بأن هذا التنازل مهم لتلبية احتياجات إنسانية وأنه يتوافق مع المصالح القومية للولايات المتحدة.

(2) الإحاطة — يقوم الرئيس بإحاطة لجان الكونغرس المعنية بأسباب التنازل في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد اصدار التنازل بموجب الفقرة (1)، وكل 180 يوما بعد ذلك أثناء سريان مفعول التنازل.

(ث) تعريف لجان الكونغرس المعنية — في هذا القسم، تعني عبارة “لجان الكونغرس المعنية” —

(1) لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات لمالية واللجنة المعنية بالسبل والوسائل واللجنة المعنية بالقضاء بمجلس النواب؛ و

(2) لجنة العلاقات الخارجية ولجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية واللجنة المعنية بالقضاء بمجلس الشيوخ.

القسم 7433. السلطتان التنفيذية والتنظيمية

(أ‌) السلطة التنفيذية — يجوز للرئيس أن يمارس جميع الصلاحيات التي يوفرها للرئيس القسمان 203 و205 من قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالة الطوارئ الدولية (قانون الولايات المتحدة رقم 50، القسمان 1702 و 1704 – 50 U.S.C. 1702 and 1704) لأغراض تنفيذ هذا العنوان والتعديلات التي يدخلها هذا العنوان.

(ب‌) السلطة التنظيمية — يقوم الرئيس، في موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد تاريخ سن هذا القانون، بإصدار اللوائح الضرورية لتنفيذ هذا العنوان والتعديلات التي يدخلها هذا العنوان.

القسم 7434. الاستثناء المتعلق باستيراد السلع

(أ‌) بشكل عام — لا تشمل صلاحيات ومتطلبات فرض العقوبات التي يصرح بها هذا العنوان أو التعديلات التي يُدخلها هذا العنوان صلاحية أو مُتطلبات فرض عقوبات على استيراد السلع.

(ب‌) تعريف السلعة — تعني عبارة “سلعة” في هذا القسم أي بضاعة، أو مادة طبيعية أو من صنع الانسان، أو لوازم، أو امدادات، أو منتج تم تصنيعه، بما في ذلك معدات التفتيش والاختبار، وباستثناء البيانات الفنية.

القسم 7435. حدود التكلفة

لا يتم التصريح بتخصيص أموال إضافية لتنفيذ متطلبات هذا العنوان والتعديلات التي يُدخلها هذا العنوان. ويتم تنفيذ هذه المتطلبات باستخدام مبالغ تم التصريح بتخصيصها.

القسم 7436. قاعدة التفسير

باستثناء القسم 7434 الذي يتعلق باستيراد السلع، لا يتم تفسير أي شيء في هذا العنوان على أنه يحد من سلطة الرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالة الطوارئ الدولية (قانون الولايات المتحدة رقم 50، القسم 1701 وما يليه – 50 U.S.C. 1701 et seq.)، أو أي حكم من أحكام القانون.

القسم 7437. حظر تفسير الأحكام بهذا العنوان على أنها تصريح باستخدام القوة العسكرية

لا يجوز تفسير أي شيء في هذا العنوان على انه تصريح باستخدام القوة العسكرية.

القسم 7438. الانقضاء

ينتهي سريان هذا العنوان في التاريخ الذي يوافق مرور خمس سنوات بعد تاريخ سن هذا القانون.

//